دليل شامل للقانون الإيراني
حضانة الأطفال وحق الزيارة في إيران
الحضانة بعد الطلاق ومعيار مصلحة الطفل وإسقاط الحضانة أو تغييرها وجدول الزيارة ونفقة الطفل وسفره إلى الخارج
الحضانة في القانون الإيراني
وفق المادة ۱۱۶۹ من القانون المدني للأم أولوية الحضانة حتى سن السابعة ثم تنتقل إلى الأب، وعند الخلاف بعد السابعة تقرر المحكمة بحسب مصلحة الطفل، وتوجب المادة ۴۵ من قانون حماية الأسرة مراعاة مصلحة الطفل في كل قرار.
لذلك ليس العمر المعيار الوحيد؛ فحالة الطفل النفسية وبيئته وارتباطه بوالديه وقدرة كل منهما ورغبة الطفل الأكبر سناً كلها مؤثرة.
إسقاط الحضانة أو تغييرها
بموجب المادة ۱۱۷۳ تتدخل المحكمة إذا عرّض إهمال الحاضن أو انحرافه صحة الطفل أو تربيته للخطر، كالإدمان الضار أو المرض النفسي المؤثر أو سوء المعاملة. والدعوى دون دليل موثق نادراً ما تنجح.
للوالد غير الحاضن حق الزيارة (المادة ۱۱۷۴) وتحدد المحكمة جدولها عند الخلاف، ومنع تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة جريمة وفق المادة ۴۰ من قانون حماية الأسرة.
نفقة الطفل والسفر
الحضانة غير النفقة؛ فالأب ملزم بنفقة الطفل ولو كانت الحضانة للأم. ويلزم إذن الأب أو حكم المحكمة لسفر القاصر إلى الخارج.
يصوغ محامو مجموعة شاهين الطلب بدقة ويوثقون الأدلة ويهيئون الموكل لجلسات الخبرة والإرشاد.



